الْمُسْلِمِينَ، وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ فَفِدَاؤُهُ مِنْ مَالِهِ، فَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا فَفِكَاكُهُ مِنْ بَيْتِ مَال الْمُسْلِمِينَ. (ر: أَسْرَى) (1) .
24 -إِعْسَارُ الْكَفِيل حُكْمُهُ كَحُكْمِ إِعْسَارِ الأَْصِيل فِي وُجُوبِ الإِْنْظَارِ إِلَى مَيْسَرَةٍ، وَلاَ يَسْقُطُ بِهِ حَقُّ الْمُطَالَبَةِ. (2)
س - إِعْسَارُ الدَّوْلَةِ بِالتَّكَالِيفِ الْوَاجِبَةِ:
25 -إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي بَيْتِ الْمَال مَالٌ يَكْفِي لِلْجِهَادِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَفْرِضَ الإِْمَامُ عَلَى أَرْبَابِ الأَْمْوَال مَا يَسُدُّ الْحَاجَةَ، وَتَفْصِيلُهُ فِي (بَيْتِ الْمَال) (3) .
(1) حاشية الجمل على شرح المنهج 55 / 197 دار إحياء التراث العربي، والشرح الكبير 2 / 174، الشرح الصغير 1 / 324 الطبعة الثانية المطبعة العامرة المليجية 1335 هـ، وجواهر الإكليل 2 / 252، والمغني 10 / 498، والمهذب 2 / 260، والخراج لأبي يوسف ص 196، وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 2 / 207.
(2) البدائع 6 / 2، وفتح القدير 6 / 285، والعناية 6 / 317، والاختيار 2 / 66، والمهذب 1 / 346، والدسوقي والشرح الكبير 3 / 330، والمغني 4 / 592.
(3) لفتاوى الهندية 22 / 191 من كتاب السير، وفتح القدير والكفاية تعليقا على ما في الفتح 5 / 194 - 195، والأحكام السلطانية لأبي يعلى الحنبلي 235 - 237، والأحكام السلطانية للماوردي 187 - 188، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 2 / 174 وينظر جواهر الإكليل 1 / 251.