12 -الإِْسْرَافُ بِمَعْنَى مُجَاوَزَةِ الْحَدِّ مَنْهِيٌّ عَنْهُ فِي كُل حَالَةٍ، حَتَّى فِي الْمُقَابَلَةِ مَعَ الأَْعْدَاءِ فِي الْجِهَادِ وَالْقِتَال، فَالْمُسْلِمُ مَأْمُورٌ بِمُرَاعَاةِ الْقَصْدِ وَالاِعْتِدَال فِي جَمِيعِ الأَْحْوَال، يَقُول اللَّهُ تَعَالَى: {وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} (1) وَيَقُول سُبْحَانَهُ: {وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} (2) .
وَلِهَذَا صَرَّحَ الْفُقَهَاءُ بِأَنَّهُ إِنْ كَانَ الْعَدُوُّ مِمَّنْ لَمْ تَبْلُغْهُمْ الدَّعْوَةُ لَمْ يَجُزْ قِتَالُهُمْ، حَتَّى يَدْعُوَهُمْ إِلَى الإِْسْلاَمِ، وَيُكْرَهُ نَقْل رُءُوسِ الْمُشْرِكِينَ، عَلَى تَفْصِيلٍ فِي ذَلِكَ، وَتُكْرَهُ الْمُثْلَةُ بِقَتْلاَهُمْ وَتَعْذِيبُهُمْ (3) . لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَعَفَّ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْل الإِْيمَانِ (4) .
وَلاَ يَجُوزُ قَتْل الصِّبْيَانِ وَالْمَجَانِينِ بِلاَ خِلاَفٍ، وَلاَ تُقْتَل امْرَأَةٌ وَلاَ شَيْخٌ فَانٍ، وَلاَ يُقْتَل زَمِنٌ وَلاَ أَعْمَى وَلاَ رَاهِبٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ: الْحَنَفِيَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ، وَرِوَايَةٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، إِلاَّ إِذَا اشْتَرَكُوا فِي الْمَعْرَكَةِ، أَوْ كَانُوا ذَا رَأْيٍ وَتَدْبِيرٍ وَمَكَايِدَ فِي الْحَرْبِ،
(1) سورة البقرة / 190.
(2) سورة المائدة / 2.
(3) المهذب 2 / 232، وابن عابدين 3 / 223، والحطاب 3 / 350، 354، والمغني 8 / 494.
(4) حديث:"إن أعف الناس قتلة أهل الإيمان". أخرجه أحمد (1 / 293 ط الميمنية) وأبو داود (3 / 120 ط عزت عبيد دعاس) وابن ماجه (2 / 894 بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي) . # قال عبد القادر الأرناؤوط محقق جامع الأصول: ورجال أحمد ثقات إلا أن المغيرة بن مقسم الضبي مدلس، ولا سيما عن إبراهيم بن يزيد، وقد روى في هذا الحديث ولم يصرح بالسماع (جامع الأصول 2 / 619 نشر مكتبة الحلواني) .