مَنْ لاَ يَرِثُ، وَقَدْ حَدَّدَ الشَّرْعُ حُدُودَهَا بِأَنْ لاَ تَزِيدَ عَنِ الثُّلُثِ، وَرَغَّبَ فِي التَّقْلِيل مِنَ الثُّلُثِ، وَذَلِكَ لِتَجَنُّبِ الإِْسْرَافِ، وَإِيقَاعِ الضَّرَرِ بِالْوَرَثَةِ. (1)
فَإِذَا وُجِدَ لِلْمَيِّتِ وَارِثٌ، نُفِّذَتِ الْوَصِيَّةُ فِي الثُّلُثِ، وَبَطَلَتْ فِي الزَّائِدِ مِنْهُ اتِّفَاقًا إِنْ لَمْ يُجِزْهَا الْوَرَثَةُ، لِحَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَال: كَانَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي، فَقُلْتُ: إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ، وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلاَ يَرِثُنِي إِلاَّ ابْنَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَال: لاَ، فَقُلْتُ: بِالشَّطْرِ، فَقَال: لاَ، ثُمَّ قَال: الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ، إِنَّكَ إِنْ تَذَرْ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ (2) .
فَالثُّلُثُ هُوَ الْحَدُّ الأَْعْلَى فِي الْوَصِيَّةِ إِذَا كَانَ لِلْمَيِّتِ وَارِثٌ، وَلَمْ يَتَّفِقُوا عَلَى الْحَدِّ الأَْدْنَى، مَعَ اسْتِحْبَابِهِمُ الأَْقَل مِنَ الثُّلُثِ، وَأَنْ تَكُونَ الْوَصِيَّةُ لِلأَْقَارِبِ غَيْرِ الْوَارِثِينَ، لِتَكُونَ صَدَقَةً وَصِلَةً مَعًا. وَذَكَرَ صَاحِبُ الْمُغْنِي أَنَّ الأَْفْضَل لِلْغَنِيِّ الْوَصِيَّةُ بِالْخُمُسِ، وَنَحْوُ ذَلِكَ يُرْوَى عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (3) أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَارِثٌ، أَوْ كَانَ لَهُ وَارِثٌ وَأَجَازَ الزِّيَادَةَ عَلَى الثُّلُثِ، فَفِيهِ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ مَوْضِعُهُ مُصْطَلَحُ (وَصِيَّة) .
(1) ابن عابدين 5 / 417، والشرح الصغير 4 / 579، والمغني 6 / 2.
(2) حديث سعد بن أبي وقاص أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم (فتح الباري 3 / 164 ط السلفية، وصحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 3 / 1250، 1251 ط عيسى الحلبي) .
(3) ابن عابدين 5 / 417، والمغني 6 / 107، 108، والقليوبي والشرح الصغير 4 / 586.