التَّعْرِيفُ:
1 -الْبَتْرُ لُغَةً: الْقَطْعُ، وَالْبَتْرَاءُ مِنَ الشِّيَاهِ: مَقْطُوعَةُ الذَّنَبِ عَلَى غَيْرِ تَمَامٍ، يُقَال لِلأُْنْثَى: بَتْرَاءُ، وَلِلذَّكَرِ: أَبْتَرُ. وَاصْطِلاَحًا: لاَ يَخْتَلِفُ مَعْنَاهُ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ. (1)
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 -اسْتَعْمَل الْعُلَمَاءُ لَفْظَةَ"بَتْرَاءَ"فِي الشَّاةِ الْمَقْطُوعَةِ الأَْلْيَةِ، حَيْثُ تَكَلَّمُوا عَنْهَا فِي الْهَدْيِ وَالأُْضْحِيَّةِ. فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ الْبَتْرُ مِنَ الْعُيُوبِ الَّتِي تَمْنَعُ الإِْجْزَاءَ فِي الأُْضْحِيَّةِ وَالْهَدْيِ. وَأَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَلَمْ يَعُدُّوا ذَلِكَ عَيْبًا يَمْنَعُ الإِْجْزَاءَ (2) (ر: أُضْحِيَّة، هَدْي)
(1) المصباح ولسان العرب مادة"بتر".
(2) ابن عابدين 2 / / 251، 5 / / 206، وبداية المجتهد 1 / / 35، والحطاب 3 / / 241، والقليوبي وعميرة 4 / / 251، والمغني 3 / 552، 8 / 625.