الآْخَرُ: أَنَّهُ عُدِّيَ بِاللاَّمِ، لاَ بِمِنْ.
فَعَلَى هَذَا يَكُونُ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ، كَالْجُمْهُورِ فِي تَفْسِيرِ الْحَدِيثِ (1) .
4 -لاَ يَخْتَلِفُ الْفُقَهَاءُ فِي مَنْعِ هَذَا الْبَيْعِ. فَقَدْ وَرَدَ النَّهْيُ عَنْهُ فِي أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ مِنْهَا:
حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُول اللَّهِ قَال: لاَ تَلَقُّوا الرُّكْبَانَ، وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلاَ تَنَاجَشُوا، وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلاَ تَصُرُّوا الْغَنَمَ (2)
وَمِنْهَا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، دَعُوا النَّاسَ، يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ (3)
وَمِنْهَا حَدِيثُ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ وَأَبَاهُ
وَفِي لَفْظٍ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لأَِبِيهِ وَأُمِّهِ (4) .
(1) الدر المختار ورد المحتار 4 / 132 و 133
(2) حديث أبي هريرة"لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض. . .". أخرجه البخاري (4 / 361 الفتح ط السلفية) ومسلم (2 / 1155 ط الحلبي) واللفظ له
(3) حديث ابن عباس:"لا تلقوا الركبان. ."أخرجه البخاري (4 / 370 الفتح ط السلفية) ، ومسلم (2 / 1157 ط الحلبي)
(4) حديث أنس:"نهينا أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أخاه وأباه". أخرجه البخاري (الفتح 4 / 373 ط السلفية) ، ومسلم (2 / 1158 ط الحلبي) والشطر الثاني تفرد به مسلم