الْمُشْتَرِي كَانَ الضَّمَانُ عَلَى الْبَائِعِ عِنْدَهُمْ. (1)
وَهَذَا: لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: إِذَا بِعْتَ فَكِل، وَإِذَا ابْتَعْتَ فَاكْتَل (2) وَعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُجْرَى فِيهِ الصَّاعَانِ: صَاعُ الْبَائِعِ وَصَاعُ الْمُشْتَرِي. (3) وَإِنْ بِيعَ جُزَافًا فَقَبْضُهُ نَقْلُهُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ قَبْضُهُ بِالتَّخْلِيَةِ. (4) (ر: قَبْضٌ) .
أ - التَّسْلِيمُ فِي الْبَيْعِ:
5 -التَّسْلِيمُ فِي الْبَيْعِ يَكُونُ بِتَسْلِيمِ الْمَبِيعِ وَالثَّمَنِ؛ لأَِنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْبَيْعِ لاَ يَتَحَقَّقُ إِلاَّ بِذَلِكَ. (5)
(1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3 / 144، ونهاية المحتاج 4 / 90 - 95 ط المكتبة الإسلامية، والمغني لابن قدامة مع الشرح الكبير 4 / 220 وما بعدها ط مطبعة المنار بمصر.
(2) حديث:"إذا بعت فكل. . ."أخرجه البخاري (الفتح - 4 / 344 - ط السلفية) من حديث عثمان رضي الله عنه.
(3) حديث:"نهى عن بيع الطعام حتى. . ."أخرجه ابن ماجه (2 / 741 - ط الحلبي) وقال عبد الحق الأشبيلي: إسناده لا يحتج به (نصب الراية 4 / 15 - ط المجلس العلمي) .
(4) المغني والشرح الكبير 4 / 220 ط المنار بمصر.
(5) البدائع 5 / 243 وما بعدها، ورد المحتار على الدر المختار 4 / 42 - 43 وما بعدها، والمبسوط للسرخسي 13 / 192 وما بعدها، والقوانين الفقهية لابن جزي ص 164.