فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 7800 من 31949

تَفْرِيقٌ

التَّعْرِيفُ:

1 -التَّفْرِيقُ لُغَةً وَاصْطِلاَحًا خِلاَفُ الْجَمْعِ يُقَال: فَرَّقَ فُلاَنٌ الشَّيْءَ تَفْرِيقًا، وَتَفْرِقَةً إِذَا بَدَّدَهُ (1) ، وَفِي الْحَدِيثِ: لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ (2) .

(الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ) :

يَخْتَلِفُ حُكْمُ التَّفْرِيقِ بِاخْتِلاَفِ مُتَعَلِّقِهِ:

أ - تَفْرِيقُ الْمَال الْمُخْتَلِطِ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ:

2 -ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لأَِرْبَابِ الأَْمْوَال مِنْ أَهْل الزَّكَاةِ، أَنْ يُفَرِّقُوا أَمْوَالَهُمُ الْمُخْتَلِطَةَ، الَّتِي وَجَبَ فِيهَا بِاجْتِمَاعِهَا فَرْضُ الزَّكَاةِ، لِيَسْقُطَ عَنْهَا الْفَرْضُ، أَوْ لِيَقِل الْوَاجِبُ. كَأَنْ يَكُونَ لَهُمَا أَرْبَعُونَ شَاةً مُخْتَلِطَةً خَلْطَةَ اشْتِرَاكٍ، أَوْ خَلْطَةَ جِوَارٍ فَيُفَرِّقَاهَا قَبْل نِهَايَةِ الْحَوْل لِيَسْقُطَ عَنْهَا الْفَرْضُ بِالتَّفْرِقَةِ، وَلاَ يَجُوزُ لأَِرْبَابِ الأَْمْوَال أَنْ يَجْمَعُوا أَمْوَالَهُمُ الْمُتَفَرِّقَةَ لِيَقِل الْوَاجِبُ.

(1) لسان العرب، ومعجم متن اللغة، مادة:"فرق".

(2) حديث:"لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع. . ."أخرجه البخاري (3 / 314 ـ الفتح ط السلفية) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت