الْحَلاَل، وَيَبْطُل فِي الْحَرَامِ. (1) وَالتَّفْصِيل فِي تَفَرُّقِ الصَّفْقَةِ.
12 -إِذَا تَفَرَّقَ الْمُجْتَمِعُونَ أَثْنَاءَ الْخُطْبَةِ، أَوْ نَقَصَ عَدَدُهُمْ لَمْ يُحْسَبِ الْجُزْءُ الْمُؤَدَّى مِنْ أَرْكَانِ الْخُطْبَةِ فِي غَيْبَتِهِمْ.
وَالتَّفْصِيل فِي صَلاَةِ الْجُمُعَةِ (2) .
تَفَرُّقُ الْعُرَاةِ عِنْدَ الصَّلاَةِ:
13 -إِذَا اجْتَمَعَ عُرَاةٌ لِلصَّلاَةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي ظَلاَمٍ صَلَّوْا جَمَاعَةً، وَإِلاَّ تَفَرَّقُوا وُجُوبًا، وَصَلَّوْا أَفْذَاذًا (3) وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (عَوْرَةٌ) .
تَفَرُّقُ جَمْعٍ وَظُهُورُ قَتِيلٍ:
14 -إِذَا تَفَرَّقَ جَمْعٌ وَظَهَرَ فِي الْمَكَانِ قَتِيلٌ، يَكُونُ ذَلِكَ قَرِينَةً عَلَى أَنَّهُمُ الْجُنَاةُ، وَيَثْبُتُ لِوَلِيِّ الدَّمِ أَنْ يُحَلِّفَهُمْ أَيْمَانَ الْقَسَامَةِ. وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي: (الْقَسَامَةِ) .
(1) الفتاوى الهندية 3 / 14، وحاشية الجمل 3 / 100 - 101.
(2) القليوبي 1 / 275.
(3) حاشية الدسوقي 1 / 221.