بِحَضْرَةِ أَجَانِبَ يَخْشَوْنَ مِنْ عُلُوِّ صَوْتِهَا الْفِتْنَةَ إِسْمَاعُهَا نَفْسَهَا فَقَطْ (1) .
وَيُؤْخَذُ مِنْ عِبَارَاتِ فُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ - وَهُوَ وَجْهٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَقَوْلٌ آخَرُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ - أَنَّ الْمَرْأَةَ تُسِرُّ مُطْلَقًا (2) .
قَال ابْنُ الْهُمَامِ: لَوْ قِيل إِذَا جَهَرَتْ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصَّلاَةِ فَسَدَتْ كَانَ مُتَّجَهًا.
وَهَذَا هُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (3) .
وَقَال النَّوَوِيُّ: حَيْثُ قُلْنَا: تُسِرُّ فَجَهَرَتْ لاَ تَبْطُل صَلاَتُهَا عَلَى الصَّحِيحِ (4) .
قَال الْمِرْدَاوِيُّ: يُحْتَمَل أَنْ يَكُونَ الْخِلاَفُ هُنَا مَبْنِيًّا عَلَى الْخِلاَفِ فِي كَوْنِ صَوْتِهَا عَوْرَةً أَمْ لاَ (5) . وَلِلتَّفْصِيل (ر: عَوْرَةٌ، قِرَاءَةٌ، صَلاَةٌ) .
الْجَهْرُ بِالنِّيَّةِ:
20 -يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ، أَنَّهُ لَوْ نَوَى بِقَلْبِهِ وَلَمْ
(1) الشرح الصغير 1 / 126 - 127 ط المدني، والشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه 1 / 318 - 319 نشر دار المعارف.
(2) عمدة القاري 7 / 279 ط المنيرية، وفتح القدير 1 / 181، وروضة الطالبين 1 / 248، والمجموع 3 / 390، والفروع 1 / 424.
(3) فتح القدير 1 / 181، والمجموع 3 / 390.
(4) روضة الطالبين 1 / 248.
(5) تصحيح الفروع 1 / 425.