فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 10727 من 31949

بِالْقِسْمَةِ، فَلاَ يَثْبُتُ بِالإِْحْرَازِ مِلْكٌ لأَِحَدٍ، بَل يَتَأَكَّدُ الْحَقُّ، وَلِهَذَا لَوْ أَعْتَقَ وَاحِدٌ مِنَ الْغَانِمِينَ عَبْدًا بَعْدَ الإِْحْرَازِ لاَ يَعْتِقُ، وَلَوْ كَانَ لَهُ مِلْكٌ وَلَوْ بِشَرِكَةٍ لِعِتْقٍ.

نَعَمَ لَوْ قُسِّمَتِ الْغَنِيمَةُ عَلَى الرَّايَاتِ فَوَقَعَ عَبْدٌ بَيْنَ أَهْل رَايَةٍ صَحَّ عِتْقُ أَحَدِهِمْ لِلشَّرِكَةِ الْخَاصَّةِ، حَيْثُ كَانُوا قَلِيلًا كَمِائَةٍ فَأَقَل، وَقِيل: أَرْبَعِينَ.

وَلاَ يَجُوزُ بَيْعُ أَحَدِ الْغَانِمِينَ شَيْئًا مِنَ الْغَنِيمَةِ قَبْل الْقِسْمَةِ، سَوَاءٌ أَكَانَ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَمْ بَعْدَ الإِْحْرَازِ فِي دَارِنَا، لأَِنَّهَا لاَ تُمْلَكُ قَبْل الْقِسْمَةِ كَمَا عَلِمْتَ، قَال فِي الْفَتْحِ: وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي بَيْعِ الْغُزَاةِ، وَأَمَّا بَيْعُ الإِْمَامِ لَهَا فَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ: أَنَّهُ يَصِحُّ، لأَِنَّهُ مُجْتَهَدٌ فِيهِ، يَعْنِي أَنَّهُ لاَ بُدَّ أَنْ يَكُونَ الإِْمَامُ رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِي ذَلِكَ) . (1)

حُكْمُ الْحَقِّ الْمُؤَكَّدِ:

50 -أ - يُضْمَنُ عِنْدَ الإِْتْلاَفِ، قَال ابْنُ عَابِدِينَ: (إِذَا فَوَّتَ حَقًّا مُؤَكَّدًا فَإِنَّهُ يَلْحَقُ بِتَفْوِيتِ حَقِيقَةِ الْمِلْكِ فِي حَقِّ الضَّمَانِ كَحَقِّ الْمُرْتَهِنِ، وَلِذَا لاَ يَضْمَنُ بِإِتْلاَفِ شَيْءٍ مِنَ الْغَنِيمَةِ قَبْل الإِْحْرَازِ، لأَِنَّ الْفَائِتَ مُجَرَّدُ الْحَقِّ، وَأَنَّهُ غَيْرُ مَضْمُونٍ، وَبَعْدَ الإِْحْرَازِ بِدَارِ الإِْسْلاَمِ - وَلَوْ قَبْل الْقِسْمَةِ - يَضْمَنُ، لِتَفْوِيتِ حَقِيقَةِ

(1) حاشية ابن عابدين 4 / 141 مطلب في قسمة الغنيمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت