فِيهِمَا"ثَبَتَ أَصْلًا لأَِنَّهُمَا يَسْلُبَانِ اللُّزُومَ فِي أَصْل الْعَقْدِ، فَكَانَ بِالْفَسْخِ مُسْتَوْفِيًا حَقًّا لَهُ، وَوِلاَيَةُ اسْتِيفَاءِ الْحَقِّ تَثْبُتُ عَلَى سَبِيل الْعُمُومِ، وَلِذَا لاَ يَتَوَقَّفُ عَلَى الْقَضَاءِ" (1)
أَمَّا خِيَارُ الْعَيْبِ فَإِنَّهُ يُفَرَّقُ فِيهِ بَيْنَ الْقَبْضِ وَعَدَمِهِ لِمَا أَنَّ"حَقَّ الْفَسْخِ بِالْعَيْبِ مَا ثَبَتَ (بِاعْتِبَارِهِ) أَصْلًا. لأَِنَّ الصَّفْقَةَ تَمَّتْ بِالْقَبْضِ بَل (ثَبَتَ) بِغَيْرِهِ، وَهُوَ اسْتِدْرَاكُ حَقِّهِ فِي صِفَةِ السَّلاَمَةِ" (2)
انْظُرْ: بَيْعٌ
خِيَارُ الاِسْتِحْقَاقِ
انْظُرِ: اسْتِحْقَاقٌ
(1) فتح القدير 5 / 168.
(2) فتح القدير 6 / 168 وذكر بعدئذ أثر هذا الفرق في اعتبار الفسخ في حق الكل أو في حق العاقدين خاصة. وسيأتي في محله المناسب.