كَالْيَاقُوتِ وَالزَّبَرْجَدِ وَنَقْدِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الشَّخْصُ فِي مَعَادِنِهِ وَلَمْ يَجِدْ سِوَاهُ فَيَتَيَمَّمُ بِهِ. (1)
اتِّخَاذُ الرَّجُل لِحُلِيِّ الذَّهَبِ:
4 -أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى تَحْرِيمِ اسْتِعْمَال حُلِيِّ الذَّهَبِ عَلَى الرِّجَال لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُحِل الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لإِِنَاثِ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا. (2)
وَظَاهِرُ كَلاَمِ أَحْمَدَ تَجْوِيزُ فَصِّ الْخَاتَمِ مِنَ الذَّهَبِ إِنْ كَانَ يَسِيرًا، وَاخْتَارَهُ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ. (3)
5 -التَّخَتُّمُ بِالذَّهَبِ حَرَامٌ عَلَى الرِّجَال بِإِجْمَاعِ عُلَمَاءِ الإِْسْلاَمِ، لِمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ (4) وَمَعْلُومٌ أَنَّ الأَْصْل فِي النَّهْيِ التَّحْرِيمُ (5) .
(1) الفتاوى الهندية (1 / 27 وما بعدها) ، والحطاب (1 / 351) ، والمجموع (2 / 220) ، والإقناع (1 / 172 - 173) ، والمغني (1 / 250) ، وكشاف القناع (1 / 173) .
(2) حديث:"أحل الذهب والحرير لإناث من أمتي، وحرم على ذكورها"أخرجه النسائي (8 / 161 - ط المكتبة التجارية) من حديث أبي موسى الأشعري، وحسنه ابن المديني كما في التلخيص لابن حجر (1 / 53 - ط شركة الطباعة الفنية) .
(3) فتح القدير (8 / 95) ، والروضة (2 / 262) ، ومواهب الجليل (1 / 125) ، وكشاف القناع (2 / 236) .
(4) حديث:"نهى عن خاتم الذهب"أخرجه البخاري (الفتح 10 / 315 - ط السلفية) من حديث البراء بن عازب.
(5) فتح القدير (8 / 96) ، وحاشية ابن عابدين (6 / 359) .