فَكِلاَهُمَا يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ أَصْلِهِ (1) . وَيَنْقَسِمُ رَدُّ الْمَبِيعِ كَذَلِكَ إِلَى رَدٍّ قَهْرِيٍّ، وَرَدٍّ اخْتِيَارِيٍّ، فَالرَّدُّ الْقَهْرِيُّ كَرَدِّ الْمَبِيعِ بِالْعَيْبِ، وَالرَّدُّ الاِخْتِيَارِيُّ كَالإِْقَالَةِ (2) .
12 -إِذَا بَلَغَ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ وَرَشَدَ وَجَبَ عَلَى وَلِيِّهِ دَفْعُ الْمَال إِلَيْهِ (3) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ (4) } .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (رُشْد، حَجْر) .
رَدُّ السَّلاَمِ:
13 -رَدُّ السَّلاَمِ وَاجِبٌ فِي الْجُمْلَةِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ. قَال ابْنُ عَابِدِينَ: قَال فِي شَرْحِ الشِّرْعَةِ: اعْلَمْ أَنَّهُمْ قَالُوا: إِنَّ السَّلاَمَ سُنَّةٌ وَإِسْمَاعَهُ مُسْتَحَبٌّ، وَجَوَابَهُ أَيْ رَدَّهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ، وَإِسْمَاعَ رَدِّهِ وَاجِبٌ بِحَيْثُ لَوْ لَمْ يُسْمِعْهُ لاَ يَسْقُطُ هَذَا الْفَرْضُ عَنِ
(1) شرح فتح القدير 5 / 167 ط دار صادر، حاشية الدسوقي 3 / 125 ط دار الفكر، القوانين الفقهية 292 ط دار العلم للملايين 1979 م، مغني المحتاج 2 / 56 - ط مصطفى البابي الحلبي 1908 م، كشاف القناع 3 / 222 - ط عالم الكتب 1983م.
(2) نهاية المحتاج 4 / 56 مصطفى البابي الحلبي 1967 م، حاشية الجمل 3 / 146 دار إحياء التراث العربي.
(3) الموسوعة الفقهية 3 / 289 ف 17
(4) سورة النساء / 6.