الْمُدَّعِي مُعَاوَضَةٌ، وَفِي حَقِّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ خَلاَصٌ مِنَ الْيَمِينِ وَقَطْعٌ لِلْمُنَازَعَةِ (1) .
أَمَّا الرَّاجِحُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فَحُكْمُ السُّكُوتِ فِي الصُّلْحِ حُكْمُ الإِْقْرَارِ، فَيُعْتَبَرُ فِيهِ حُكْمُ الْمُعَاوَضَةِ وَتَجْرِي فِيهِ الصُّوَرُ الَّتِي تَجْرِي فِي الإِْقْرَارِ، مِنْ بَيْعٍ أَوْ إجَارَةٍ أَوْ هِبَةٍ (2) .
وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (صُلْح) .
17 -اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ سُكُوتَ الْبِكْرِ عِنْدَ اسْتِئْذَانِهَا لِلنِّكَاحِ يُعْتَبَرُ رِضًا وَإِذْنًا، وَذَلِكَ لِمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: اسْتَأْمِرُوا النِّسَاءَ فِي أَبْضَاعِهِنَّ، قِيل: إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِي وَتَسْكُتُ، قَال: هُوَ إِذْنُهَا (3) . وَفِي رِوَايَةٍ: الْبِكْرُ رِضَاهَا صُمَاتُهَا (4) . وَأَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّهَا إِنْ
(1) مجلة الأحكام العدلية م (1535، 1549) .
(2) الدسوقي 3 / 309، 311، وجواهر الإكليل 2 / 102.
(3) حديث:"استأمروا النساء في أبضاعهن". أخرجه النسائي (6 / 68 - ط المكتبة التجارية) من حديث عائشة، ومعناه في البخاري (الفتح 12 / 319 - ط السلفية) ومسلم (2 / 1037 - ط الحلبي) .
(4) حديث:"رواية: البكر رضاها صماتها". أخرجها البخاري (الفتح 9 / 191 - ط السلفية) .