الَّتِي تَخْتَلِفُ بِهَا قِيمَتُهُ عِنْدَ الْمُتَبَايِعَيْنِ اخْتِلاَفًا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِي مِثْلِهِ عَادَةً". وَنَقَل الْحَطَّابُ عَنْ صَاحِبِ الشَّامِل"وَأَنْ تُبَيَّنَ صِفَاتُهُ الْمَعْلُومَةُ لَهُمَا وَلِغَيْرِهِمَا إِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْمُسْلَمِ فِيهِ تَخْتَلِفُ بِهَا عَادَةً أَوْ تَخْتَلِفُ الأَْغْرَاضُ بِسَبَبِهَا" (1) ."
23 -اشْتَرَطَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ لِصِحَّةِ السَّلَمِ أَنْ يَكُونَ الْمُسْلَمَ فِيهِ مُؤَجَّلًا فَلاَ يَصِحُّ السَّلَمُ الْحَال (2) ، وَحُجَّتُهُمْ فِي اشْتِرَاطِ الأَْجَل: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ (3) فَأَمَرَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِالأَْجَل فِي السَّلَمِ، وَأَمْرُهُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ، فَيَكُونُ الأَْجَل مِنْ جُمْلَةِ
(1) المغني 4 / 311، شرح الخرشي 5 / 213، مواهب الجليل 4 / 531.
(2) القوانين الفقهية ص 274، البدائع 5 / 212، المقدمات الممهدات ص 515، المغني 4 / 321، كفاية الطالب الرباني 2 / 163، البحر الرائق 6 / 174، المنتقى للباجي 4 / 297، الهادية مع فتح القدير والعناية 6 / 217، شرح منتهى الإرادات 2 / 218.
(3) حديث:"من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم. . .". تقدم تخريجه ف6.