فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 14454 من 31949

الْكَفَّارَةِ إِلاَّ رَقَبَةٌ سَالِمَةٌ مِنَ الْعُيُوبِ الْمُضِرَّةِ بِالْعَمَل ضَرَرًا بَيِّنًا، فَلاَ يُجْزِئُ الزَّمِنُ لِعَجْزِهِ عَنِ الْعَمَل. (1)

وَلِلتَّفْصِيل (ر: كَفَّارَةٌ) .

قَتْل الزَّمِنِ فِي الْجِهَادِ:

7 -يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَدَمَ جَوَازِ قَتْل الزَّمِنِ إِلاَّ إِذَا قَاتَل حَقِيقَةً أَوْ مَعْنًى بِالرَّأْيِ وَالطَّاعَةِ وَالتَّحْرِيضِ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ. (2)

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى الأَْظْهَرِ إِلَى جَوَازِ قَتْل زَمِنٍ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ يُقَاتِل، وَلاَ رَأْيَ لَهُ، لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} (3)

وَلِلتَّفْصِيل: (ر: جِهَادٌ) .

أَخْذُ الْجِزْيَةِ مِنَ الزَّمِنِ:

8 -ذَهَبَ جُمْهُورُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ أَقْوَالِهِ إِلَى أَنَّ الزَّمِنَ لاَ جِزْيَةَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا؛ لأَِنَّهُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْل الْقِتَال لَمْ يَكُنْ

(1) الفتاوى الهندية 1 / 511، وحاشية الجمل 4 / 416، وكشاف القناع 5 / 380، والمغني 7 / 360، والزرقاني 4 / 176، والشرح الصغير 2 / 646.

(2) بدائع الصنائع 7 / 101، وابن عابدين 3 / 224، 225، وكشاف القناع 3 / 50، والشرح الصغير 2 / 275 - 276، وحاشية الجمل 5 / 194.

(3) سورة التوبة / 5.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت