وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى وُجُوبِ حُكُومَةِ عَدْلٍ فِي ذَلِكَ زِيَادَةً عَلَى نِصْفِ الدِّيَةِ الْوَاجِبِ فِي الْقَدَمِ (1) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (دِيَة، وَحُكُومَةُ عَدْلٍ)
8 -اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ رِجْل الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ عَوْرَةٌ مَا عَدَا قَدَمَيْهَا.
وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ مِنَ الرِّجْل عَوْرَةٌ بِالنِّسْبَةِ لِلرِّجَال. ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي كَوْنِ الرُّكْبَتَيْنِ وَالسُّرَّةِ مِنَ الرِّجْل عَوْرَةٌ (2) .
وَيُنْظَرُ: (عَوْرَة) .
(1) البدائع 7 / 311 - 314، وتبيين الحقائق للزيلعي 6 / 133، والقوانين الفقهية ص 356، جواهر الإكليل 2 / 268، ومغني المحتاج 4 / 66، والمغني لابن قدامة 8 / 35، وحاشية ابن عابدين 5 / 369.
(2) البدائع 5 / 118، وجواهر الإكليل 1 / 41، والقوانين الفقهية ص 58، والمغني لابن قدامة 1 / 577، وروضة الطالبين 1 / 282.