هـ - جَوَازُ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ:
15 -اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ السَّفَرَ بِشُرُوطِهِ السَّابِقَةِ هُوَ مِنَ الأَْعْذَارِ الْمُبِيحَةِ لِلْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ، فَيَجُوزُ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُفْطِرَ فِي رَمَضَانَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (1) وَقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ (2)
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (صَوْم) .
أ - حُكْمُ انْعِقَادِ الْجُمُعَةِ بِالْمُسَافِرِ:
16 -ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ - إِلَى أَنَّ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ الاِسْتِيطَانَ، فَلاَ تَصِحُّ الْجُمُعَةُ بِالْمُسَافِرِ وَلاَ تَنْعَقِدُ بِهِ، أَيْ لاَ يَكْمُل بِهِ نِصَابُهَا.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى انْعِقَادِ الْجُمُعَةِ بِالْمُسَافِرِ (3) .
(1) سورة البقرة / 185.
(2) حديث:"ليس من البر الصوم في السفر". أخرجه البخاري (الفتح 4 / 183 - ط السلفية) ومسلم (2 / 786 - ط الحلبي) من حديث جابر بن عبد الله واللفظ للبخاري.
(3) ابن عابدين 1 / 548، كفاية الطالب الرباني 1 / 329، نهاية المحتاج 2 / 306، كشاف القناع 2 / 27.