فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 15094 من 31949

أَمْرُهُ. لأَِنَّ فِعْل السَّرِقَةِ يُضَافُ إِلَى كُل وَاحِدٍ مِنْهُمْ (1) .

إِثْبَاتُ السَّرِقَةِ:

55 -اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ السَّرِقَةَ تَثْبُتُ بِالإِْقْرَارِ أَوْ بِالْبَيِّنَةِ (2) . وَعِنْدَ بَعْضِهِمْ أَنَّ السَّرِقَةَ تَثْبُتُ بِالْيَمِينِ الْمَرْدُودَةِ (3) وَعِنْدَ غَيْرِهِمْ يَجُوزُ إِثْبَاتُهَا بِالْقَرَائِنِ (4) .

أَوَّلًا - الإِْقْرَارُ (5) :

56 -تَثْبُتُ السَّرِقَةُ بِإِقْرَارِ السَّارِقِ إِذَا كَانَ مُكَلَّفًا بِأَنْ كَانَ بَالِغًا عَاقِلًا، عَلَى التَّفْصِيل الَّذِي سَبَقَ.

وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ السَّارِقَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُخْتَارًا فِي إِقْرَارِهِ، فَإِنْ أُكْرِهَ عَلَى الإِْقْرَارِ بِحَبْسٍ أَوْ ضَرْبٍ أَوْ نَحْوِهِمَا، فَلاَ يُعْتَدُّ بِهَذَا

(1) كشاف القناع 4 / 79، المغني 10 / 295، 296، الإفصاح لابن هبيرة ص 363.

(2) بدائع الصنائع 7 / 46، 81، فتح القدير 4 / 219، مواهب الجليل 6 / 306، بداية المجتهد 2 / 444، مغني المحتاج 4 / 175، 176، نهاية المحتاج 7 / 418، كشاف القناع 6 / 117، المغني والشرح الكبير 10 / 289، 290.

(3) القليوبي وعميرة 4 / 196، نهاية المحتاج 7 / 441.

(4) الطرق الحكمية 3، 17.

(5) انظر في تعريف الإقرار، وحكمه، وأثره، وحجيته، وأركانه، وشروط كل ركن، وفي الرجوع عنه: مصطلح: (إقرار) 6 / 46 - 79.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت