مَا لاَ يَحْصُل الْوَاجِبُ إِلاَّ بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ.
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يُسْتَحَبُّ تَرَائِي الْهِلاَل احْتِيَاطًا لِلصَّوْمِ وَحِذَارًا مِنْ الاِخْتِلاَفِ (1) .
وَلَمْ نَجِدْ لِلْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ تَصْرِيحًا بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ.
أَوَّلًا: الرُّؤْيَةُ بِالْعَيْنِ:
أ - الرُّؤْيَةُ مِنَ الْجَمِّ الْغَفِيرِ الَّذِينَ تَحْصُل بِهِمْ الاِسْتِفَاضَةُ:
3 -هِيَ رُؤْيَةُ الْجَمِّ الْغَفِيرِ الَّذِينَ لاَ يَجُوزُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ عَادَةً، وَلاَ يُشْتَرَطُ فِي صِفَتِهِمْ مَا يُشْتَرَطُ فِي صِفَةِ الشَّاهِدِ مِنَ الْحُرِّيَّةِ وَالْبُلُوغِ وَالْعَدَالَةِ (2) .
وَهَذَا أَحَدُ تَفْسِيرَيْ الاِسْتِفَاضَةِ، وَقَدِ ارْتَقَتْ بِهِ إِلَى التَّوَاتُرِ، أَمَّا التَّفْسِيرُ الثَّانِي لِلاِسْتِفَاضَةِ فَقَدْ حُدِّدَتْ بِمَا زَادَ عَلَى ثَلاَثَةِ أَشْخَاصٍ (3) .
وَالتَّفْسِيرَانِ يَلْتَقِيَانِ فِي أَنَّ هَذِهِ الرُّؤْيَةَ تَكُونُ فِي حَالَةِ الصَّحْوِ، وَأَنَّهُ يَثْبُتُ بِهَا دُخُول رَمَضَانَ.
(1) البهوتي: منصور بن يونس، كشاف القناع 2 / 270 (مطبعة أنصار السنة المحمدية 1366 / 1947) .
(2) ابن رشد: المقدمات على هامش المدونة 1 / 189 (دار الفكر ط 2 - 1400 / 1980) .
(3) الحطاب، ومواهب الجليل 2 / 384 (دار الفكر ط 2: 1398 / 1978)