شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ. وَانْظُرْ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (شَهَادَة) .
13 -يَخْتَلِفُ مِيرَاثُ الرَّجُل عَنْ مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ فِي كَثِيرٍ مِنَ الصُّوَرِ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (إِرْث) (1)
م - الرَّجُل وَالْوِلاَيَةُ:
14 -يُقَدَّمُ الرَّجُل عَلَى الْمَرْأَةِ فِي كُل وِلاَيَةٍ هُوَ أَقْوَمُ بِمَصَالِحِهَا مِنْهَا. وَتُقَدَّمُ الْمَرْأَةُ عَلَى الرَّجُل فِي الْوِلاَيَةِ الَّتِي هِيَ أَقْوَمُ بِمَصَالِحِهَا مِنَ الرَّجُل وَهِيَ الْحَضَانَةُ (2) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ مَحَلُّهُ مُصْطَلَحُ: (وِلاَيَة) .
وَانْظُرْ أَيْضًا مُصْطَلَحَ: (ذُكُورَة) .
(1) حاشية البقري على الرحبية 22 - 25 - ط الحلبي.
(2) ابن عابدين 4 / 356، والتبصرة 1 / 24، والفروق للقرافي 2 / 157 - 158 فرق 96، والأحكام السلطانية للماوردي / 65، والمغني 6 / 137، 9 / 39، ونيل الأوطار 6 / 251، وفتح الباري 8 / 126 - ط السلفية.