الْحَنَابِلَةِ: يَجُوزُ تَطْهِيرُ النَّجَاسَةِ بِالْمَاءِ وَبِكُل مَائِعٍ طَاهِرٍ يُمْكِنُ إِزَالَتُهَا بِهِ، كَالْخَل وَمَاءِ الْوَرْدِ وَنَحْوِهِمَا مِمَّا إِذَا عُصِرَ انْعَصَرَ بِخِلاَفِ الدُّهْنِ وَالزَّيْتِ وَاللَّبَنِ وَالسَّمْنِ.
وَاحْتَجَّ لَهُمْ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا كَانَ لإِِحْدَانَا إِلاَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ تَحِيضُ فِيهِ، فَإِذَا أَصَابَهُ شَيْءٌ مِنْ دَمٍ قَالَتْ بِرِيقِهَا فَقَصَعَتْهُ بِظُفْرِهَا (1) وَبِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ، فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ، وَلْيُصَل فِيهِمَا (2) . وَمَوْضِعُ الدَّلاَلَةِ أَنَّهَا طَهَارَةٌ بِغَيْرِ الْمَاءِ، فَدَل عَلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِهِ؛ وَلأَِنَّ الْخَل وَنَحْوَهُ مِنَ الْمَائِعَاتِ الطَّاهِرَةِ قَالِعٌ لِلنَّجَاسَةِ وَمُزِيلٌ لَهَا كَالْمَاءِ فَيَأْخُذُ حُكْمَهُ (3) .
9 -الأَْصْل أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ بَيْعُ الْمَكِيل أَوِ الْمَوْزُونِ بِجِنْسِهِ مُتَفَاضِلًا وَلاَ نَسَاءً؛ لأَِنَّهُ يُعْتَبَرُ رِبًا،
(1) حديث عائشة:"ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد. ."أخرجه البخاري (الفتح 1 / 412 - ط السلفية) .
(2) حديث:"إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر. ."أخرجه أبو داود (1 / 427 - تحقيق عزت عبيد دعاس) وقال النووي في المجموع (2 / 179 - ط المنيرية) :"إسناده صحيح".
(3) فتح القدير مع الهداية 1 / 133، والفتاوى الهندية 1 / 21، 43، وأسنى المطالب 1 / 18، والمجموع للنووي 1 / 95 - 97، والمغني لابن قدامة 1 / 9.