عَلَى أَنَّ رَمَضَانَ كَامِلٌ فَأَصْبَحَ النَّاسُ مُفْطِرِينَ وَإِنْ لَمْ يَتَوَال قَبْل هَذَا الشَّهْرِ الَّذِي غُمَّ الْهِلاَل فِي آخِرِهِ شَهْرَانِ فَأَكْثَرُ كَامِلَةٌ وَلاَ نَاقِصَةٌ احْتَمَل أَنْ يَكُونَ هَذَا الشَّهْرُ نَاقِصًا أَوْ كَامِلًا احْتِمَالًا وَاحِدًا يُوجِبُ أَنْ يَكْمُل ثَلاَثِينَ كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ. ثُمَّ قَال: هَذَا فِي الصَّوْمِ، أَمَّا فِي الْفِطْرِ إِذَا غُمَّ هِلاَل شَوَّالٍ فَلاَ يُفْطِرُ بِالتَّقْدِيرِ الَّذِي يَغْلِبُ فِيهِ عَلَى الظَّنِّ أَنَّ رَمَضَانَ نَاقِصٌ (1) .
وَلَمْ نَطَّلِعْ عَلَى نَصٍّ لِلْفُقَهَاءِ فِي شَأْنِ الْبِلاَدِ الَّتِي يَسْتَقِرُّ الْغَيْمُ أَوِ الضَّبَابُ فِي سَمَائِهَا (2) .
10 -مَنْ كَانَ مِنَ النَّاسِ فِي مَكَانٍ لاَ تَصِلُهُ فِيهِ أَخْبَارُ رَمَضَانَ، كَالسَّجِينِ وَالأَْسِيرِ بِدَارِ الْحَرْبِ
(1) الحطاب، مواهب الجليل 2 / 389.
(2) نثبت في هذه المسألة قرار المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة في دورته الرابعة المنعقدة بمقر الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة في الفترة ما بين السابع والسابع عشر من شهر ربيع الآخر 1401 هـ. (إنه بالنسبة للأماكن التي تكون سماؤها محجوبة بما