وَعَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحَلاَل مَا أَحَل اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ. (1) وَوَرَدَ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ: كَانَ يَنْهَى عَنْ قِيل وَقَال، وَكَثْرَةِ السُّؤَال، وَإِضَاعَةِ الْمَال. (2)
وَجَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَرِهَ الْمَسَائِل، وَعَابَهَا (3)
وَالْمُرَادُ الْمَسَائِل الدَّقِيقَةُ الَّتِي لاَ يُحْتَاجُ إِلَيْهَا، وَقَال أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:"شَرُّ النَّاسِ الَّذِينَ يَسْأَلُونَ شَرَّ الْمَسَائِل كَيْ يُغَلِّطُوا الْعُلَمَاءَ (4) "
8 -قَال الشَّاطِبِيُّ: إِنَّ السُّؤَال إِمَّا أَنْ يَقَعَ مِنْ عَالِمٍ أَوْ غَيْرِ عَالِمٍ. وَأَعْنِي بِالْعَالَمِ الْمُجْتَهِدِ، وَغَيْرِ الْعَالِمِ الْمُقَلِّدِ. وَعَلَى كِلاَ التَّقْدِيرَيْنِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ الْمَسْئُول عَالِمًا أَوْ غَيْرَ عَالِمٍ. فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ:
(1) حديث:"الحلال ما أحل الله في كتابه". أخرجه الترمذي (4 / 220 - ط الحلبي) والحاكم (4 / 115 ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث سلمان الفارسي، واستغربه الترمذي، وضعف الذهبي أحد رواته.
(2) حديث:"كان ينهى عن قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال". أخرجه البخاري (الفتح 13 / 264 - ط السلفية) من حديث معاوية.
(3) حديث:"كره المسائل وعابها". أخرجه البخاري (الفتح13 / 276 - ط السلفية) من حديث سهل بن سعد.
(4) لسان العرب، وتفسير الطبري في تفسير الآية 101 من المائدة.