9 -يُطْلَبُ تَخْفِيفَ الْمَعِدَةِ بِتَقْلِيل الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ عَلَى قَدْرٍ لاَ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ ضَرَرٌ وَلاَ كَسَلٌ عَنِ الْعِبَادَةِ (1) .
قَال ابْنُ مُفْلِحٍ: اعْلَمْ أَنَّهُ مَتَى بَالَغَ فِي تَقْلِيل الْغِذَاءِ أَوِ الشَّرَابِ فَأَضَرَّ بِبَدَنِهِ أَوْ شَيْءٍ مِنْهُ، أَوْ قَصَّرَ عَنْ فِعْل وَاجِبٍ لِحَقِّ اللَّهِ أَوْ لِحَقِّ آدَمِيٍّ، كَالتَّكَسُّبِ لِمَنْ يَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ، وَإِلاَّ كُرِهَ ذَلِكَ إِذَا خَرَجَ عَنِ الأَْمْرِ الشَّرْعِيِّ (2) .
(8) الشُّرْبُ مِنْ فَمِ السِّقَاءِ:
10 -يُكْرَهُ الشُّرْبُ مِنْ فَمِ السِّقَاءِ، وَكَذَا اخْتِنَاثُ الأَْسْقِيَةِ، لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: نَهَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ (3) . وَحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: نَهَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اخْتِنَاثِ الأَْسْقِيَةِ (4)
(1) الشرح الصغير 4 / 752، 753.
(2) الآداب الشرعية 3 / 200.
(3) حديث:"نهى عن الشراب من فيّ السقاء". أخرجه البخاري (الفتح 10 / 90 - ط السلفية) .
(4) حديث:"نهى عن اختناث الأسقية". أخرجه البخاري (الفتح 10 / 89 - ط السلفية) ومسلم (3 / 1600 - ط الحلبي) .