رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ (1) وَهَاتَانِ الآْيَتَانِ فِي الْمُطَلَّقَةِ، فَالزَّوْجَةُ أَوْلَى.
قَال: إِنَّ النَّفَقَةَ يُفَرَّقُ فِيهَا بَيْنَ الْمُوسِرِ وَالْمُعْسِرِ، وَالْوَاجِبُ يَكُونُ بِقَدْرِ حَال الْمُنْفِقِ يُسْرًا وَعُسْرًا وَتَوَسُّطًا، كَمَا جَاءَ فِي الآْيَةِ، كَذَلِكَ السُّكْنَى تَكُونُ عَلَى قَدْرِ يَسَارِهِ وَإِعْسَارِهِ وَتَوَسُّطِهِ (2) .
10 -ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ لِلزَّوْجِ السُّكْنَى بِزَوْجَتِهِ حَيْثُ شَاءَ، غَيْرَ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ يَنُصُّونَ عَلَى أَنْ تَكُونَ السُّكْنَى بَيْنَ جِيرَانٍ.
وَقَال الْفُقَهَاءُ: وَإِذَا اشْتَكَتِ الزَّوْجَةُ مِنْ إِضْرَارِ الزَّوْجِ بِهَا يُسْكِنُهَا الْحَاكِمُ بَيْنَ قَوْمٍ صَالِحِينَ؛ لِيَعْلَمُوا صِحَّةَ دَعْوَاهَا (3) .
سُكْنَى الْمُؤْنِسَةِ:
11 -الْمُؤْنِسَةُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ: هِيَ الَّتِي تُؤْنِسُ
(1) سورة الطلاق / 7.
(2) إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري 8 / 229، شرح منهج الطلاب 2 / 102 مع البجيرمي عليه، ومغني المحتاج 3 / 432.
(3) البحر الرائق 4 / 211، التاج والإكليل 4 / 16 مع مواهب الجليل، تحفة المحتاج بشرح المنهاج 7 / 456 مع حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي عليها، كشاف القناع 3 / 125، شرح منتهى الإرادات للبهوتي 3 / 183.