قُولُوا: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ (1) . . . الْحَدِيثَ، وَقَال عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لاَ تُجْزِئُ صَلاَةٌ إِلاَّ بِتَشَهُّدٍ.
وَأَقَل التَّشَهُّدِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ. سَلاَمٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. سَلاَمٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُول اللَّهِ. وَهُوَ أَقَلُّهُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ - أَيْضًا - بِدُونِ لَفْظِ:"وَبَرَكَاتُهُ". مَعَ التَّخْيِيرِ بَيْنَ"وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُول اللَّهِ""وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ"لاِتِّفَاقِ الرِّوَايَاتِ عَلَى ذَلِكَ.
وَالتَّشَهُّدُ الأَْخِيرُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ سُنَّةٌ وَلَيْسَ بِرُكْنٍ (2) .
ك - الصَّلاَةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ التَّشَهُّدِ الأَْخِيرِ:
26 -هِيَ رُكْنٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (3) } ، وَلِحَدِيثِ: قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ فَقَال: قُولُوا: اللَّهُمَّ صَل عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ
(1) حديث ابن مسعود:"كنا نقول في الصلاة قبل أن يفرض التشهد. . .". أخرجه النسائي (3 / 40 - ط دار المحاسن) وصححه الدارقطني إسناده.
(2) حاشية الدسوقي 1 / 243، مغني المحتاج 1 / 172، كشاف القناع 1 / 388، مطالب أولي النهى 1 / 499.
(3) سورة الأحزاب / 56.