فَيُقْضَى عَلَيْهِ بِتَنْجِيزِ الْعِتْقِ إِنِ امْتَنَعَ (1) .
8 -ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ لِلْعِتْقِ رُكْنًا وَاحِدًا، وَهُوَ اللَّفْظُ الَّذِي جُعِل دَلاَلَةً عَلَى الْعِتْقِ.
وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ لِلْعِتْقِ أَرْكَانًا ثَلاَثَةً تَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا صِحَّةُ الْعِتْقِ هِيَ: الْمُعْتِقُ بِالْكَسْرِ - وَالْمُعْتَقُ بِالْفَتْحِ - وَالصِّيغَةُ.
الأَْوَّل: الْمُعْتِقُ:
9 -وَيُشْتَرَطُ فِي الْعِتْقِ كَوْنُهُ مُطْلَقَ التَّصَرُّفِ الْمَالِيِّ، بَالِغًا عَاقِلًا حُرًّا رَشِيدًا مَالِكًا فَلاَ يَصِحُّ الْعِتْقُ مِنْ غَيْرِ مَالِكٍ بِلاَ إِذْنٍ، وَلاَ مِنْ غَيْرِ مُطْلَقِ التَّصَرُّفِ كَالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَالْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِفَلَسٍ أَوْ سَفَهٍ، وَلاَ مِنْ مُبَعَّضٍ وَمُكَاتَبٍ وَمُكْرَهٍ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَعِتْقُ السَّكْرَانِ كَطَلاَقِهِ، وَفِيهِ خِلاَفٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (طَلاَق ف 18) ، وَيَصِحُّ الْعِتْقُ وَيَلْزَمُ مِنْ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ (2) وَيَثْبُتُ وَلاَؤُهُ عَلَى عَتِيقِهِ الْمُسْلِمِ، سَوَاءٌ أَعْتَقَهُ مُسْلِمًا، أَوْ كَافِرًا ثُمَّ أَسْلَمَ.
الثَّانِي: الْمُعْتَقُ:
10 -وَيُشْتَرَطُ فِيهِ: أَنْ لاَ يَتَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ لاَزِمٌ
(1) بدائع الصنائع 4 / 45، والمغني 9 / 330، وحاشية الدسوقي، 4 / 463 ومغني المحتاج 4 / 491، والقوانين الفقهية ص 371.
(2) بدائع الصنائع 4 / 55، حاشية الدسوقي 4 / 359، المغني لابن قدامة 9 / 333، مغني المحتاج 4 / 491.