الْفَرِيضَةُ، وَهُوَ مِثْل مَا ذَكَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَقِبَ ذِكْرِ الْمَوَارِيثِ: {فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ} .
(1) كَمَا أَنَّهُ لاَ يَحِل لِلزَّوْجِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَهْرِ زَوْجَتِهِ شَيْئًا إِلاَّ بِرِضَاهَا وَطِيبِ نَفْسِهَا (2) . لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلاَ يَحِل لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا} (3) وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (مَهْر) .
21 -مِنْ حُقُوقِ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا النَّفَقَةُ (4) . لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ} (5) وَلِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ. . .، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. (6) قَال ابْنُ هُبَيْرَةَ: اتَّفَقُوا عَلَى وُجُوبِ نَفَقَةِ
(1) أحكام القرآن للكيا الهراس 2 / 105، وانظر سورة النساء / 11.
(2) أحكام القرآن للجصاص 2 / 71، أحكام القرآن لابن العربي 1 / 316 ط. عيسى الحلبي 1957 م.
(3) سورة البقرة / 229.
(4) تبيين الحقائق 3 / 50، القليوبي وعميرة 4 / 69، كشاف القناع 5 / 460.
(5) سورة الطلاق / 7.
(6) حديث:"فاتقوا الله في النساء". أخرجه مسلم (2 / 889 - 890) من حديث جابر بن عبد الله.