الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ. (1)
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ قَوْلاَنِ: قَوْلٌ بِالْحُرْمَةِ كَمَذْهَبِ الْجُمْهُورِ، وَقَوْلٌ بِالْكَرَاهَةِ. (2)
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (حَشَرَات ف 3) .
6 -اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ قَتْل الْفَأْرِ فِي الْحِل وَالْحَرَمِ، لِلْمُحْرِمِ وَغَيْرِهِ (3) لِمَا رَوَى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ: الْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ. (4)
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (إِحْرَام، ف 89) .
(1) حديث:"خمس من الدواب كلهن فاسق. . .". أخرجه البخاري (فتح الباري 4 / 34) ، ومسلم (2 / 857) من حديث عائشة.
(2) حاشية ابن عابدين 55 / 193، وحاشية الدسوقي 2 / 115، والخرشي على خليل 3 / 27، ومواهب الجليل 3 / 230، 231، والقليوبي وعميرة 4 / 259، وكشاف القناع 6 / 191.
(3) تبيين الحقائق للزيلعي 2 / 66، وحاشية ابن عابدين 2 / 218، 219، وحاشية الدسوقي 2 / 74، والقليوبي وعميرة 2 / 137، والمغني لابن قدامة 3 / 341، 342.
(4) حديث:"خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم. . .". أخرجه البخاري، فتح الباري 6 / 355.