وَغَيْرِهَا (1) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْحِرْفَةِ وَالْكَسْبِ هِيَ أَنَّ الْكَسْبَ أَعَمُّ مِنَ الْحِرْفَةِ؛ لأَِنَّ الْكَسْبَ قَدْ يَكُونُ حِرْفَةً وَقَدْ لاَ يَكُونُ.
3 -الرِّبْحُ فِي اللُّغَةِ: الْمَكْسَبُ (2) .
قَال الأَْزْهَرِيُّ: رَبِحَ فِي تِجَارَتِهِ: إِذَا أَفْضَل فِيهَا (3) .
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِهَذَا اللَّفْظِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (4) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الرِّبْحِ وَالْكَسْبِ أَنَّ الرِّبْحَ ثَمَرَةُ الْكَسْبِ.
ج - الْغِنَى:
4 -الْغِنَى بِالْكَسْرِ وَالْقَصْرِ فِي اللُّغَةِ: الْيَسَارُ (5) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ إِلاَّ أَنَّهُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ أَنْوَاعٌ (6) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْغِنَى وَالْكَسْبِ أَنَّ الْكَسْبَ وَسِيلَةٌ مِنْ وَسَائِل الْغِنَى.
(1) نهاية المحتاج 6 / 253.
(2) المعجم الوسيط.
(3) المصباح المنير مادة (ربح) .
(4) قواعد الفقه للبركتي.
(5) مختار الصحاح.
(6) بدائع الصنائع 2 / 47، 48، 319، والتاج والإكليل مع مواهب الجليل 2 / 342، والمهذب 2 / 42.