وَالْبَوَاقِي أَطْرَافٌ (1) .
وَلِكُلٍّ مِنْ هَذِهِ الأَْرْكَانِ شُرُوطٌ نَذْكُرُهَا فِيمَا يَلِي:
الرُّكْنُ الأَْوَّل: الْعَاقِدَانِ:
وَيُرَادُ بِهِمَا الْعَامِل وَالْمَالِكُ:
9 -ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى اشْتِرَاطِ كَوْنِ الْعَامِل فِي الْمُزَارَعَةِ وَالْمُسَاقَاةِ عَاقِلًا أَمَّا الْبُلُوغُ فَلَيْسَ بِشَرْطٍ، وَتَجُوزُ مُزَارَعَةُ وَمُسَاقَاةُ الصَّبِيِّ الْمَأْذُونِ (2)
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ (3) : تَصِحُّ مِنْ جَائِزِ التَّصَرُّفِ لِنَفْسِهِ وَلِصَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَسَفِيهٍ بِالْوِلاَيَةِ عَلَيْهِمْ عِنْدَ الْمَصْلَحَةِ لِلاِحْتِيَاجِ إِلَى ذَلِكَ.
10 -الْمُرَادُ بِهَا الإِْيجَابُ وَالْقَبُول بِكُل مَا يُنْبِئُ عَنْ إِرَادَةِ الْمُسَاقَاةِ لَفْظًا أَوْ مَعْنًى عُلِمَ الْخِلاَفُ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي قَضِيَّةِ اعْتِبَارِ اللَّفْظِ أَمِ الْمَعْنَى فِي الْعَقْدِ (4) .
(1) روضة الطالبين 5 / 150، والمنهاج مع مغني المحتاج 2 / 323، وبداية المجتهد 2 / 319، والقوانين الفقهية 284 - 289، وحاشية الدسوقي 3 / 539 - 550، وكشاف القناع 3 / 532، 540، وشرح منتهى الإرادات 2 / 343 - 347، والاختيار 3 / 79 - 80، وبدائع الصنائع 6 / 176، 185، وما بعدها.
(2) مغني المحتاج 2 / 323، وبدائع الصنائع 6 / 185، وكشاف القناع 3 / 532.
(3) مغني المحتاج 2 / 323.
(4) روضة الطالبين 5 / 157.