فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 23778 من 31949

وَالْبَوَاقِي أَطْرَافٌ (1) .

وَلِكُلٍّ مِنْ هَذِهِ الأَْرْكَانِ شُرُوطٌ نَذْكُرُهَا فِيمَا يَلِي:

الرُّكْنُ الأَْوَّل: الْعَاقِدَانِ:

وَيُرَادُ بِهِمَا الْعَامِل وَالْمَالِكُ:

9 -ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى اشْتِرَاطِ كَوْنِ الْعَامِل فِي الْمُزَارَعَةِ وَالْمُسَاقَاةِ عَاقِلًا أَمَّا الْبُلُوغُ فَلَيْسَ بِشَرْطٍ، وَتَجُوزُ مُزَارَعَةُ وَمُسَاقَاةُ الصَّبِيِّ الْمَأْذُونِ (2)

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ (3) : تَصِحُّ مِنْ جَائِزِ التَّصَرُّفِ لِنَفْسِهِ وَلِصَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَسَفِيهٍ بِالْوِلاَيَةِ عَلَيْهِمْ عِنْدَ الْمَصْلَحَةِ لِلاِحْتِيَاجِ إِلَى ذَلِكَ.

الرُّكْنُ الثَّانِي: الصِّيغَةُ:

10 -الْمُرَادُ بِهَا الإِْيجَابُ وَالْقَبُول بِكُل مَا يُنْبِئُ عَنْ إِرَادَةِ الْمُسَاقَاةِ لَفْظًا أَوْ مَعْنًى عُلِمَ الْخِلاَفُ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي قَضِيَّةِ اعْتِبَارِ اللَّفْظِ أَمِ الْمَعْنَى فِي الْعَقْدِ (4) .

(1) روضة الطالبين 5 / 150، والمنهاج مع مغني المحتاج 2 / 323، وبداية المجتهد 2 / 319، والقوانين الفقهية 284 - 289، وحاشية الدسوقي 3 / 539 - 550، وكشاف القناع 3 / 532، 540، وشرح منتهى الإرادات 2 / 343 - 347، والاختيار 3 / 79 - 80، وبدائع الصنائع 6 / 176، 185، وما بعدها.

(2) مغني المحتاج 2 / 323، وبدائع الصنائع 6 / 185، وكشاف القناع 3 / 532.

(3) مغني المحتاج 2 / 323.

(4) روضة الطالبين 5 / 157.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت