جَازَ، وَلَهُ أُجْرَتُهُ، قَال النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: قَال أَصْحَابُنَا الْخُرَاسَانِيُونَ: هَذَانِ الْوَجْهَانِ مَبْنِيَّانِ عَلَى أَنَّ مَا يَأْخُذُهُ الْعَامِل هَل هُوَ أُجْرَةٌ أَوْ صَدَقَةٌ؟ وَفِيهِ وَجْهَانِ فَإِِِنْ قُلْنَا: هُوَ أُجْرَةٌ جَازَ وَإِِِلاَّ فَلاَ، وَهُوَ يُشْبِهُ الإِِِْجَارَةَ مِنْ حَيْثُ التَّقَدُّرُ بِأُجْرَةِ الْمِثْل، وَيُشْبِهُ الصَّدَقَةَ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ عَقْدُ إِِجَارَةٍ، وَلاَ مُدَّةٌ مَعْلُومَةٌ وَلاَ عَمَلٌ مَعْلُومٌ.
وَالْخِلاَفُ فِيمَنْ طَلَبَ عَلَى عَمَلِهِ سَهْمًا مِنَ الزَّكَاةِ، فَأَمَّا إِِذَا تَبَرَّعَ بِعَمَلِهِ بِلاَ عِوَضٍ، أَوْ دَفَعَ الإِِِْمَامُ إِِلَيْهِ أُجْرَتَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَال فَإِِِنَّهُ يَجُوزُ كَوْنُهُ هَاشِمِيًّا، أَوْ مُطَّلِبِيًّا بِلاَ خِلاَفٍ، قَال الْمَاوَرْدِيُّ: يَجُوزُ كَوْنُهُ هَاشِمِيًّا، وَمُطَّلِبِيًّا إِِذَا أَعْطَاهُ الإِِِْمَامُ مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ (1) .
وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُطَّلِبِيُّ عَامِلًا عَلَى الزَّكَاةِ إِِذَا أَخَذَ أُجْرَتَهُ مِنْهَا، أَمَّا إِِذَا دُفِعَتْ لَهُ أُجْرَتُهُ مِنْ غَيْرِ الزَّكَاةِ فَإِِِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَامِلًا عَلَيْهَا (2) .
4 -اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي تَحْدِيدِ ذَوِي الْقُرْبَى الَّذِينَ يَسْتَحِقُّونَ مِنْ خُمْسِ الْخُمْسِ بِسَبَبِ
(1) المجموع للنووي 6 / 168، ومغني المحتاج 3 / 112
(2) كشاف القناع 2 / 275