تَحَوَّل، وَتَحَوَّل مِنْ مَكَانِهِ: انْتَقَل عَنْهُ، فَإِذَا أَحَلْتَ شَخْصًا بِدَيْنِكَ فَقَدْ نَقَلْتَهُ إِلَى ذِمَّةٍ غَيْرِ ذِمَّتِكَ (1) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: نَقْل الدَّيْنِ مِنْ ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّةٍ أُخْرَى (2) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمُقَاصَّةِ وَالْحَوَالَةِ: أَنَّ الْمُقَاصَّةَ سُقُوطُ أَحَدِ الدَّيْنَيْنِ بِمِثْلِهِ بِشُرُوطِهِ، وَالْحَوَالَةُ نَقْلٌ لِلدَّيْنِ.
ب - الإِْبْرَاءُ:
3 -مِنْ مَعَانِي الإِْبْرَاءِ فِي اللُّغَةِ: التَّنْزِيهُ وَالتَّخْلِيصُ وَالْمُبَاعَدَةُ عَنِ الشَّيْءِ (3) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: إِسْقَاطُ الشَّخْصِ حَقًّا لَهُ فِي ذِمَّةِ آخَرَ أَوْ قِبَلَهُ (4) . وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمُقَاصَّةِ وَالإِْبْرَاءِ: أَنَّ الْمُقَاصَّةَ إِسْقَاطٌ بِعِوَضٍ، وَالإِْبْرَاءُ إِسْقَاطٌ بِغَيْرِ عِوَضٍ (5) .
4 -الْمُقَاصَّةُ مَشْرُوعَةٌ، وَدَلِيل مَشْرُوعِيَّتِهَا الْمَنْقُول وَالْمَعْقُول:
(1) المصباح المنير.
(2) مجلة الأحكام العدلية للمادة (127) .
(3) المصباح المنير، ولسان العرب.
(4) حاشية ابن عابدين 4 / 276.
(5) تكملة فتح القدير 6 / 25، 26.