وَلأَِنَّ الْحَمْل فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ كَالْحَمْل فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ فِي لُحُوقِ الْوَلَدِ بِالزَّوْجِ وَالاِعْتِدَادِ (1) .
الْقَوْل الثَّانِي: لاَ تَجِبُ النَّفَقَةُ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ ( x662 ;) وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى الأَْصَحِّ (3) .
لأَِنَّ النَّفَقَةَ إِنَّمَا تَجِبُ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ (4) .
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (سُكْنَى ف 15) .
37 -اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ النَّفَقَةِ لِلْمُعْتَدَّةِ مِنْ لِعَانٍ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَالٍ:
الْقَوْل الأَْوَّل: لَهَا النَّفَقَةُ مُطْلَقًا، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، لأَِنَّ الْفُرْقَةَ مُضَافَةٌ إِلَى الزَّوْجِ، وَلأَِنَّ الْمُلاَعَنَةَ قَدْ حَبَسَتْ نَفْسَهَا بِحَقٍّ وَذَلِكَ يُوجِبُ لَهَا النَّفَقَةَ (5) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ: إِنْ لاَعَنَهَا بَعْدَ الدُّخُول فَإِنْ لَمْ يَنْفِ الْحَمْل وَجَبَتِ النَّفَقَةُ (6) .
(1) مواهب الجليل 4 / 189، والمهذب 2 / 165، والدسوقي 2 / 489.
(2) البدائع 4 / 16.
(3) المهذب 2 / 165، وتحفة المحتاج 8 / 261، وكفاية الأخيار 2 / 82.
(4) المهذب 2 / 165.
(5) الاختيار 4 / 9، وتبيين الحقائق 3 / 12.
(6) مواهب الجليل 4 / 198، والروضة 9 / 66.