14 -اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى عُقُوبَةِ النَّفْيِ فِي الْحِرَابَة، وَلَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي مَكَانِهَا.
فَقَال الْحَنَفِيَّةُ: مَكَانُ النَّفْيِ هُوَ السِّجْنُ، فَيُحْبَسُ قَاطِعُ الطَّرِيقِ فِي بَلَدِهِ، لاَ فِي غَيْرِهَا (1) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنَّ النَّفْيَ فِي الْحِرَابَة كَالنَّفْيِ فِي الزِّنَا، وَهُوَ التَّغْرِيبُ وَالْحَبْسُ فِي الْبَلَدِ الَّذِي غُرِّبَ إِلَيْهِ، عَلَى أَنْ يَكُونَ لِمَسَافَةِ قَصْرٍ (2) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنَّ النَّفْيَ فِي الْحِرَابَةِ هُوَ بِالْحَبْسِ فِي السِّجْنِ أَوِ التَّغْرِيبِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَهُمْ بِالتَّخْيِيرِ لِلإِْمَامِ، وَقِيل: يَتَعَيَّنُ التَّغْرِيبُ إِلَى حَيْثُ يَرَاهُ الْحَاكِمُ، وَأَيَّدَ ابْنُ سُرَيْجٍ الشَّافِعِيُّ مَذْهَبَ الإِْمَامِ مَالِكٍ وَقَال: الْحَبْسُ يَتَعَيَّنُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الْمُحَارِبِينَ الْمَحْبُوسِينَ، لأَِنَّهُ أَحْوَطُ وَأَبْلَغُ فِي الزَّجْرِ وَالإِْيحَاشِ (3) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِنَّ الْمُرَادَ بِالنَّفْيِ فِي حَدِّ الْحِرَابَةِ هُوَ تَشْرِيدُ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ فِي
(1) حاشية ابن عابدين 4 / 114، وفتح القدير 4 / 268، وبدائع الصنائع 9 / 4293.
(2) حاشية الدسوقي والشرح الكبير 4 / 349، والتاج والإكليل 6 / 296، وبداية المجتهد 2 / 493.
(3) مغني المحتاج 4 / 183، والروضة 10 / 156.