وَأَضَافَ الْحَنَفِيَّةُ: أَنَّ الْوَصِيَّةَ تَصِحُّ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ إِنْ لَمْ يَكُنِ ابْنٌ (1) .
91 -الْوَصِيَّةُ بِالْجُزْءِ لاَ تَخْلُو: إِمَّا أَنْ تَكُونَ بِجُزْءٍ مُبْهَمٍ، أَوْ تَكُونَ بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ.
أَمَّا الْوَصِيَّةُ بِجُزْءٍ مُبْهَمٍ كَأَنْ يُوصِيَ لِشَخْصٍ بِجُزْءٍ أَوْ حَظٍّ أَوْ شَيْءٍ أَوْ نَصِيبٍ أَوْ قِسْطٍ، فَقَدْ سَبَقَ حُكْمُهُمَا (2) .
(ر: ف54، 55) .
وَأَمَّا الْوَصِيَّةُ بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ فَلَهَا احْتِمَالاَنِ: فَإِمَّا أَنْ تَكُونَ بِالثُّلُثِ فَمَا دُونَهُ، وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ (3) .
(1) الشَّرْح الصَّغِير 4 / 597، والدسوقي 4 / 446، وأسنى الْمَطَالِب 3 / 62، وروضة الطَّالِبِينَ 6 / 208، والحاوي الْكَبِير 10 / 20، والمغني 6 / 33، وكشاف الْقِنَاع 4 / 381، والإنصاف 7 / 275، وتبيين الْحَقَائِق 6 / 188، وحاشية ابْن عَابِدِينَ 5 / 429، وتكملة فَتْح الْقَدِير 8 / 443
(2) الْمُبْدِع 6 / 78، وغاية الْمُنْتَهَى 2 / 372، ومعونة أُولِي النُّهَى 6 / 315، وأسنى الْمَطَالِب 3 / 63، والفتاوى الْهِنْدِيَّة 6 / 98، وتكملة فَتْح الْقَدِير 8 / 446، والقوانين الْفِقْهِيَّة ص 399، وعقد الْجَوَاهِر الثَّمِينَة 3 / 421
(3) رَوْضَة الطَّالِبِينَ 6 / 214، والمبدع شَرْح الْمُقْنِع 6 / 81، والممتع فِي شَرْح الْمُقْنِع 4 / 266