بَعْدَ مَرَّةٍ أَبَدًا، لأَِنَّ"كُلَّمَا"لِلتَّكْرَارِ. (1)
26 -مِنْ صُوَرِ الْوَكَالَةِ الَّتِي تَكُونُ الصِّيغَةُ فِيهَا مُضَافَةً إِلَى الْمُسْتَقْبَل أَنْ يَقُول الْمُوَكِّل لِلْوَكِيل: وَكَّلْتُكَ عَلَى أَنْ تَبِيعَ دَوَابِّي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، أَوْ يَقُول الْمُوَكِّل: وَكَّلْتُكَ فِي بَيْعِ هَذِهِ الدَّارِ غَدًا، وَيَقْبَل الْوَكِيل ذَلِكَ. (2)
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى صِحَّةِ الْوَكَالَةِ بِهَذِهِ الصِّيغَةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْوَكَالَةَ مِنَ الْعُقُودِ الْقَابِلَةِ لِلإِْضَافَةِ، زَادَ الْحَنَفِيَّةُ: يَكُونُ وَكِيلًا فِي الْغَدِ فَمَا بَعْدَهُ، وَلاَ يَكُونُ وَكِيلًا قَبْل الْغَدِ. (3)
وَيُوَافِقُهُمُ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى صِحَّةِ الْوَكَالَةِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ بِاعْتِبَارِ أَنَّ الْوَكَالَةَ نُجِّزَتْ فِي الْحَال وَعُلِّقَ التَّصَرُّفُ عَلَى تَحَقُّقِ شَرْطٍ فِي الْمُسْتَقْبَل، وَهَذَا جَائِزٌ عِنْدَهُمْ بِالاِتِّفَاقِ. (4) لأَِنَّهُ عَجَّل عَقْدَ الْوَكَالَةِ، وَإِنَّمَا جَعَل الْمَوْعِدَ الْمُضَافَ إِلَيْهِ مَحَلًّا
(1) روضة الطالبين 4 / 301 ـ 302، ومغني المحتاج 2 / 243، وتحفة المحتاج 5 / 312، والوسيط في المذهب للغزالي 3 / 284 ط دار السلام.
(2) مجلة الأحكام العدلية المادة (1456) ، وبدائع الصنائع 6 / 20.
(3) بدائع الصنائع 6 / 20، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام 3 / 535، ومطالب أولي النهى 3 / 428 ـ 429.
(4) نهاية المحتاج 5 / 28، والحاوي للماوردي 8 / 190.