4 -ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْمُبْتَدِعَ بِدَعَةً مُكَفِّرَةً يُهْدَرُ دَمُهُ لِكُفْرِهِ (1) .
ج - الْكَافِرُ الْحَرْبِيُّ:
5 -اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ دَمَ الْكَافِرِ الْحَرْبِيِّ - وَهُوَ غَيْرُ الذِّمِّيِّ وَالْمُعَاهَدِ وَالْمُؤَمَّنِ - مُهْدَرٌ، فَإِنْ قَتَلَهُ مُسْلِمٌ فَلاَ تَبِعَةَ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ مُقَاتِلًا، أَمَّا إِذَا كَانَ الْكَافِرُ الْحَرْبِيُّ غَيْرَ مُقَاتِلٍ كَالنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَالْعَجَزَةِ وَالرُّهْبَانِ وَغَيْرِهِمْ مِمَّنْ لَيْسُوا أَهْلًا لِلْقِتَال أَوْ لِتَدْبِيرِهَا فَلاَ يَجُوزُ قَتْلُهُ، وَيُعَزَّرُ قَاتِلُهُ، إِلاَّ إِذَا اشْتَرَكَ فِي حَرْبٍ ضِدَّ الْمُسْلِمِينَ أَوْ أَعَانَهُمْ بِرَأْيٍ أَوْ تَدْبِيرٍ أَوْ تَحْرِيضٍ (2) ، لِحَدِيثِ: لاَ تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًا وَلاَ طِفْلًا صَغِيرًا وَلاَ امْرَأَةً (3) وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَأْنِ امْرَأَةٍ وُجِدَتْ مَقْتُولَةً:"مَا كَانَتْ"
(1) حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ 3 / 297، وتحفة الْمُحْتَاج مَعَ حَاشِيَةٍ الشرواني 10 / 236، ومجموع الْفَتَاوَى لاِبْن تَيْمِيَّةَ 35 / 412 - 415
(2) الْمُغْنِي لاِبْن قُدَامَةَ 8 / 475 وَمَا بَعْدَهَا، ومغني الْمُحْتَاج 4 / 222، وجواهر الإِْكْلِيل 1 / 252 - 253، وحاشية ابْن عَابِدِينَ 3 / 224 - 225
(3) حَدِيث:"لاَ تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًا وَلاَ طِفْلًا صَغِيرًا. . .". أَخْرَجَهُ ابْن أَبِي شَيْبَة فِي الْمُصَنَّفِ (12 / 383 - ط السَّلَفِيَّة) مِنْ حَدِيثِ أَنَس بْن مَالِك