النَّصِيبُ فِي قِسْمَةِ الْعَقَارِ: 7 - الْعَقَارُ مَحَل الْقِسْمَةِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي مَحَلٍّ وَاحِدٍ أَوْ فِي مَحَالٍّ مُتَعَدِّدَةٍ، فَإِنْ كَانَ فِي مَحَلٍّ وَاحِدٍ فَإِمَّا أَنْ تَتَشَابَهَ الأَْجْزَاءُ بِلاَ أَدْنَى تَفَاوُتٍ أَمْ لاَ.
وَنَصِيبُ كُل مُنْقَسِمٍ مُتَنَوِّعٌ عَلَى حَسَبِ مَحَل الْعَقَارِ فِي الصُّوَرِ الثَّلاَثِ.
وَالتَّفْصِيل فِي (قِسْمَة ف 42) .
تَعْيِينُ النَّصِيبِ فِي الْقِسْمَةِ:
8 -إِذَا عَيَّنَ الْقَاسِمُ لِكُل وَاحِدٍ نَصِيبَهُ أَصْبَحَتِ الْقِسْمَةُ تَامَّةً وَيَلْزَمُ كُل وَاحِدٍ بِالنَّصِيبِ الَّذِي أُفْرِزَ لَهُ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (قِسْمَة ف 51) .
مِلْكُ النَّصِيبِ فِي الْقِسْمَةِ وَالتَّصَرُّفِ فِيهِ:
9 -ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْمُتَقَاسِمَ بَعْدَ تَمَامِ الْقِسْمَةِ يَكُونُ مُسْتَقِلًّا بِمِلْكِ نَصِيبِهِ وَالتَّصَرُّفِ فِيهِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (قِسْمَة. ف 52 وَمَا بَعْدَهَا) .
انْتِفَاعُ الشَّرِيكِ بِنَصِيبِ صَاحِبِهِ فِي الْمُهَايَأَةِ:
10 -ذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ لِكُل وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِنَصِيبِ صَاحِبِهِ أَوْ حِصَّتِهِ