وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا لَوْ تَلَفَ وَلَدُ الْمَغْصُوبِ عِنْدَ الْغَاصِبِ، فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ تَعَدَّى أَمْ لاَ، وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَضْمَنُ عِنْدَ التَّعَدِّي. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (غَصب ف 18) .
هـ - نَسْل الْمَرْهُونِ: 10 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي نَسْل الْمَرْهُونِ هَل يُعْتَبَرُ رَهْنًا تَبَعًا لِلأَْصْل أَمْ لاَ؟ فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ مَا تَنَاسَل مِنَ الرَّهْنِ يُعْتَبَرُ رَهْنًا مَعَ الأَْصْل. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ نَسْل الْحَيَوَانِ لاَ يَسْرِي عَلَيْهِ الرَّهْنُ (1) وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (رَهْن ف 15) .
و مَا يَشْمَل لَفْظُ النَّسْل فِي الْوَقْفِ: 11 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَنْ يَشْمَلُهُ لَفْظُ النَّسْل إِذَا قَال الْوَاقِفُ: وَقَفْتُ عَلَى نَسْلِي. فَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَفِيَّةِ فِي رِوَايَةٍ ذَكَرَهَا هِلاَلٌ وَرَجَّحَهَا بَعْضُ فُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي الْمَذْهَبِ، يَدْخُل فِي الْوَقْفِ أَوْلاَدُ الْوَاقِفِ ذُكُورُهُمْ وَإِنَاثُهُمْ
(1) حاشية ابن عابدين 5 / 335، والدسوقي 3 / 6244 ونهاية المحتاج4 / 280، والمغني 4 / 430.