الْمَصْلَحَةِ، وَهِيَ قَدْ تَزِيدُ وَتَنْقُصُ (1) .
8 -لاَ يَجُوزُ لِلإِْمَامِ أَنْ يَعْقِدَ الْهُدْنَةَ عَلَى شُرُوطٍ مَحْظُورَةٍ قَدْ مَنَعَ الشَّرْعُ مِنْهَا: كَأَنْ يُهَادِنَهُمْ عَلَى خَرَاجٍ يَضْرِبُونَهُ عَلَى بِلاَدِ الْمُسْلِمِينَ، أَوْ عَلَى مَالٍ يَحْمِلُهُ الإِْمَامُ إِلَيْهِمْ أَوْ عَلَى رَدِّ مَا غَنِمَ مِنْ سَبِّيِ ذَرَارِيهِمْ؛ لأَِنَّهَا أَمْوَالٌ مَغْنُومَةٌ، أَوْ عَلَى دُخُول الْحَرَمِ أَوِ اسْتِيطَانِ الْحِجَازِ، أَوْ عَلَى تَرْكِ الْقِتَال أَبَدًا. أَوْ عَلَى أَلاَّ يَسْتَنْقِذَ أَسْرَانَا مِنْهُمْ، فَهَذِهِ وَمَا شَاكَلَهَا شُرُوطٌ مَحْظُورَةٌ قَدْ مَنَعَ الشَّرْعُ مِنْهَا فَلاَ يَجُوزُ اشْتِرَاطُهَا فِي عَقْدِ الْهُدْنَةِ، فَإِنْ شَرَطَ بَطَلَتِ الشُّرُوطُ وَعَلَى الإِْمَامِ نَقْضُهَا (2) ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَلاَ تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الأَْعْلَوْنَ (3) } وَلِقَوْل عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: تُرَدُّ النَّاسُ مِنَ الْجَهَالاَتِ إِلَى السُّنَّةِ (4) .
(1) تَبْيِين الْحَقَائِقِ 3 / 245، والبحر الرَّائِق 5 / 85، وفتح الْقَدِير 5 / 371
(2) الْبَدَائِع 7 / 109، والبحر الرَّائِق 5 / 85، وحاشية الدُّسُوقِيّ 2 / 206، وتحفة الْمُحْتَاج 9 / 306 - 307، ومغني الْمُحْتَاج 4 / 260 - 261، والمغني 8 / 460 - 461
(3) سُورَةُ مُحَمَّدٍ / 35
(4) قَوْل عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:"تَرُدُّ النَّاسَ مِنَ الْجَهَالاَتِ. . ."أَوْرَدَهُ السُّيُوطِيُّ فِي مِفْتَاحِ الْجَنَّةِ (ص 88 - ط الرَّيَّان) وَعَزَاهُ إِلَى الْبَيْهَقِيّ فِي الْمَدْخَل إِلَى السُّنَنِ