فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 28581 من 31949

أَوَّلًا: الاِخْتِلاَفُ فِي أَصْل النَّفَقَةِ أَوْ فِي قَدْرِهَا:

59 -إِذَا اخْتَلَفَ الْوَصِيُّ وَالْمُوصَى عَلَيْهِ فِي قَدْرِ النَّفَقَةِ أَوْ فِي أَصْلِهَا فَالْقَوْل قَوْل الْوَصِيِّ بِيَمِينِهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، فِي نَفَقَةِ مِثْلِهِ ـ وَهِيَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ مَا يَكُونُ بَيْنَ الإِْسْرَافِ وَالتَّقْتِيرِ ـ وَلاَ يُصَدَّقُ فِي الْفَضْل، لأَِنَّهُ فِي قَدْرِ نَفَقَةِ الْمِثْل مُسَلَّطٌ عَلَيْهِ شَرْعًا، وَالْفَضْل عَلَى ذَلِكَ إِسْرَافٌ فَلاَ يَكُونُ مُسَلَّطًا عَلَيْهِ شَرْعًا، وَقَال الإِْسْتَرُوشَنِيُّ: إِنَّ الْوَصِيَّ مَتَى أَقَرَّ بِتَصَرُّفٍ فِي مَال الصَّغِيرِ بَعْدَ بُلُوغِهِ وَكَذَّبَهُ الصَّغِيرُ، إِنْ كَانَ تَصَرُّفًا هُوَ غَيْرُ مُسَلَّطٍ عَلَيْهِ مِنْ جِهَةِ الشَّرْعِ لاَ يُقْبَل قَوْلُهُ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ، أَوْ بِتَصْدِيقِ الصَّغِيرِ بَعْدَ بُلُوغِهِ.

وَنَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ يُقْبَل قَوْل الْوَصِيِّ فِيمَا يَدَّعِيهِ مِنَ الإِْنْفَاقِ بِلاَ بَيِّنَةٍ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْ عَشْرَةَ مَسْأَلَةً: ادَّعَى قَضَاءَ دَيْنِ الْمَيِّتِ، أَوِ ادَّعَى قَضَاءَهُ مِنْ مَالِهِ بَعْدَ بَيْعِ التَّرِكَةِ قَبْل قَبْضِ ثَمَنِهَا، أَوْ أَنَّ الْيَتِيمَ اسْتَهْلَكَ مَالًا آخَرَ فَدَفَعَ ضَمَانَهُ، أَوْ أَذِنَ لَهُ بِتِجَارَةٍ فَرَكِبَهُ دُيُونٌ فَقَضَاهَا عَنْهُ، أَوْ أَدَّى خَرَاجَ أَرْضِهِ فِي وَقْتٍ لاَ يَصْلُحُ لِلزِّرَاعَةِ، أَوْ جُعْل عَبْدِهِ الآْبِقِ، أَوْ فِدَاءَ عَبْدِهِ الْجَانِي، أَوِ الإِْنْفَاقَ عَلَى مَحْرَمِهِ، أَوْ عَلَى رَقِيقِهِ الَّذِينَ مَاتُوا، أَوِ الإِْنْفَاقَ عَلَيْهِ مِمَّا فِي ذِمَّتِهِ وَكَذَا مِنْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت