فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 29799 من 31949

قَابِضًا لاِبْنِهِ أَمَّا لَوْ كَانَ بِأَجْرٍ فَلاَ يَجُوزُ. (1)

الرُّجُوعُ فِي الْهِبَةِ لِلْوَلَدِ:

35 -اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ رُجُوعِ الأَْبِ عَنْ هِبَتِهِ لِوَلَدِهِ.

فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلأَْبِ الرُّجُوعُ فِي هِبَةِ وَلَدِهِ.

وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ الرُّجُوعُ فِي الْهِبَةِ. (2)

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (هِبَة ف 39 وَمَا بَعْدَهَا) .

الْوَقْفُ عَلَى الأَْوْلاَدِ:

36 -إِذَا قَال الْوَاقِفُ: وَقَفْتُ عَلَى أَوْلاَدِي فَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى دُخُول أَوْلاَدِهِ الصُّلْبِيِّينَ الذُّكُورِ وَالإِْنَاثِ.

وَاخْتَلَفُوا فِي دُخُول أَوْلاَدِ الأَْوْلاَدِ ذُكُورًا وَإِنَاثًا.

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (وَقْف)

(1) رد المحتار على الدر المختار 4 510، والفتاوى الخانية بهامش الفتاوى الهندية 3 270، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 262.

(2) بدائع الصنائع 6 132 ـ133، ومواهب الجليل 6 64، وشرح المحلي 3 113، والمغني 5 682 ـ683.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت