192 -صَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّ الْوَكَالَةَ تَبْطُل بِدَلاَلَةِ رُجُوعِ الْمُوَكِّل وَالْوَكِيل.
وَمِنْ صُوَرِ رُجُوعِ الْمُوَكِّل دَلاَلَةً عَنِ التَّوْكِيل وَطْءُ الْمُوَكِّل زَوْجَةً وَكَّل فِي طَلاَقِهَا.
وَمِنْ صُوَرِ دَلاَلَةِ رُجُوعِ الْوَكِيل مَا إِذَا قَبِل الْوَكَالَةَ مِنْ مَالِكِ عَبْدٍ فِي عِتْقِهِ وَكَانَ قَدْ وَكَّلَهُ إِنْسَانٌ فِي شِرَائِهِ، فَإِنَّ قَبُول الْوَكَالَةِ فِي عِتْقِهِ يَدُل عَلَى رُجُوعِهِ عَنِ الْوَكَالَةِ الأُْولَى فِي شِرَائِهِ (1) .
(1) مطالب أولي النهى 3 / 460، ومعونة أولي النهى 4 / 629.