تُفْضِي إِلَى الْمُنَازَعَةِ، فَتُوجِبُ فَسَادَ الْعَقْدِ فَهُوَ الْفَرْقُ.
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ، وَأَبُو الْخَطَّابِ مِنَ الْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ الْقِيَاسُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: لاَ يَصِحُّ مَعَ الْجَهَالَةِ لأَِنَّهُ مَجْهُولٌ. (1)
مُخَالَفَةُ الْوَكِيل فِي الشِّرَاءِ تَكُونُ فِي أُمُورٍ مِنْهَا:
الأَْمْرُ الأَْوَّل: الْمُخَالَفَةُ فِي الثَّمَنِ:
مُخَالَفَةُ وَكَيْل الشِّرَاءِ فِي الثَّمَنِ قَدْ تَكُونُ فِي وَصْفِهِ، وَقَدْ تَكُونُ فِي جِنْسِهِ، وَقَدْ تَكُونُ فِي قَدْرِهِ. وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا يَلِي:
أـ الْمُخَالَفَةُ فِي وَصْفِ الثَّمَنِ:
وَتَكُونُ الْمُخَالَفَةُ فِي وَصْفِ الثَّمَنِ فِي حَالَتَيْنِ:
الْحَالَةُ الأُْولَى: مُخَالَفَةُ الْوَكِيل بِالشِّرَاءِ عَلَى الْحُلُول بِأَنِ اشْتَرَى نَسِيئَةً:
96 -اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مُخَالَفَةِ الْوَكِيل بِالشِّرَاءِ عَلَى الْحُلُول بِأَنِ اشْتَرَى نَسِيئَةً عَلَى ثَلاَثَةِ آرَاءٍ:
الأَْوَّل: ذَهَبَ الْجُمْهُورُ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ
(1) بدائع الصنائع 6 / 23، والمغني مع الشرح الكبير 5 / 213 ط المنار، ومغني المحتاج 2 / 222.