عَلَى مَا فَاتَ مِنْهُ مِنَ التَّقْصِيرِ (1) .
14 -ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الْمَذْهَبِ إِلَى إِثْبَاتِ الْمَوْتِ بِشَهَادَةِ التَّسَامُعِ، وَلاَ يُشْتَرَطُ فِي إِثْبَاتِهِ الشَّهَادَةُ بِالْمُعَايَنَةِ. وَالْمَنْعُ مِنْ إِثْبَاتِهِ بِذَلِكَ وَجْهٌ عِنْدَهُمْ. وَذَهَبَ الصَّيْمَرِيُّ وَالْمَاوَرْدِيُّ إِلَى أَنَّ مِنْ صُوَرِ الشَّهَادَةِ بِالتَّسَامُعِ أَنْ يَمُرَّ بِبَابِ الْقَتِيل شَخْصٌ فَيَسْمَعَ النِّيَاحَةَ فِي دَارِهِ وَالنَّاسُ جُلُوسٌ لِلتَّعْزِيَةِ، فَيُخْبِرَهُ وَاحِدٌ بِمَوْتِهِ (2) .
(1) عون المعبود 8 / 400.
(2) المحلى على المنهاج وحاشية عميرة 4 / 328.