وَالتَّخْمِينُ الْمُؤَدِّي إِلَى غَايَةٍ مِنَ السَّفَاهَةِ وَالْحُمْقِ.
قَال الرَّافِعِيُّ: وَيُقَاسُ عَلَى الشِّطْرَنْجِ وَالنَّرْدِ كُل مَا فِي مَعْنَاهُ مِنْ أَنْوَاعِ اللَّهْوِ: فَكُل مَا مُعْتَمَدُهُ الْحِسَابُ كَالْمِنْقَلَةِ: حُفَرٌ أَوْ خُطُوطٌ يُنْقَل مِنْهَا وَإِلَيْهَا حُصِيَ بِالْحِسَابِ، لاَ يَحْرُمُ، وَكُل مَا مُعْتَمَدُهُ التَّخْمِينُ يَحْرُمُ، النَّرْدُ وَنَحْوُهُ، وَالنَّرْدُ مَوْضُوعُهُ مَا يُخْرِجُهُ الْكَعْبَانِ: أَيِ الْحَصَى فَهُوَ كَالأَْزْلاَمِ وَمُقَابِل الصَّحِيحِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ يُكْرَهُ (1)
انْظُرْ: دَعْوَى.
(1) تُحْفَة الْمُحْتَاج 10 / 216، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج 4 / 428، وَرَوَّضَ الطَّالِبُ 4 / 343.