مُغَالاَةٌ
1 -الْمُغَالاَةُ فِي اللُّغَةِ: الْمُبَالَغَةُ فِي الشَّيْءِ، وَمُجَاوَزَةُ الْحَدِّ فِيهِ. يُقَال: غَالَى بِالشَّيْءِ: اشْتَرَاهُ بِثَمَنٍ غَالٍ، وَيُقَال: غَالَيْتُ صَدَاقَ الْمَرْأَةِ: أَيْ أَغْلَيْتُهُ، وَمِنْهُ قَوْل عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ"أَلاَ لاَ تُغَالُوا فِي صَدُقَاتِ النِّسَاءِ"، (1) وَأَصْل الْغَلاَءِ: الاِرْتِفَاعُ وَمُجَاوَزَةُ الْقَدْرِ فِي كُل شَيْءٍ (2) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى فِي الاِصْطِلاَحِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (3) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الرُّخْصُ:
2 -الرُّخْصُ فِي اللُّغَةِ: ضِدُّ الْغَلاَءِ، مِنْ رَخُصَ الشَّيْءُ رُخْصًا فَهُوَ رَخِيصٌ مِنْ بَابِ قَرُبَ يُقَال: أَرْخَصَ اللَّهُ السِّعْرَ، وَيَتَعَدَّى
(1) أثر عمر - رضي الله عنه:"ألا لا تغالوا في صدقات النساء". أخرجه النسائي (5 / 117) والحاكم (2 / 177) ، واللفظ للحاكم، وصححه الحاكم.
(2) لسان العرب، والمصباح المنير، وترتيب القاموس، والمعجم الوسيط، والمغرب للمطرزي.
(3) حاشية الطحطاوي على الدر 1 / 370، والمجموع 5 / 195، وكشاف القناع 5 / 129.