التَّعْرِيفُ:
1 -الْمَرْجُوحُ فِي اللُّغَةِ: اسْمُ مَفْعُولٍ، مِنْ رَجَحَ الشَّيْءُ يَرْجَحُ وَيَرْجِحُ، وَيَرْجُحُ رُجُوحًا، وَرُجْحَانًا.
وَرَجَحَ بِمَعْنَى، ثَقُل وَمَال، وَرَجَحَ عَقْلُهُ: اكْتَمَل، وَرَجَحَ الرَّأْيُ غَلَبَ عَلَى غَيْرِهِ (1) .
وَالَّذِي يُفْهَمُ مِنْ كَلاَمِ الأُْصُولِيِّينَ: أَنَّ الْمَرْجُوحَ مَا كَانَ دَلِيلُهُ أَضْعَفَ مِنْ غَيْرِهِ الْمُقَابِل لَهُ (2) .
حُكْمُ الْعَمَل بِالْمَرْجُوحِ
2 -قَال الزَّرْكَشِيُّ: إِذَا تَحَقَّقَ التَّرْجِيحُ وَجَبَ الْعَمَل بِالرَّاجِحِ وَإِهْمَال الآْخَرِ، لإِِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ عَلَى الْعَمَل بِمَا تَرَجَّحَ عِنْدَهُمْ مِنَ الأَْخْبَارِ.
وَأَنْكَرَ بَعْضُهُمُ التَّرْجِيحَ فِي الأَْدِلَّةِ كَمَا يَنْبَغِي فِي الْبَيِّنَاتِ، وَقَال: عِنْدَ التَّعَارُضِ يَلْزَمُ التَّخْيِيرُ أَوِ الْوَقْفُ.
(1) لسان العرب، والقاموس المحيط، والمعجم الوسيط.
(2) البحر المحيط 6 / 130.